السيد محمد صادق الروحاني
137
منهاج الصالحين ( ط . ج )
جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف ( « 1 » ) . م 3842 : الأحوط للمختار ( « 2 » ) ان يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، ويجوز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، والوقوف في تمام هذا الوقت وان كان واجبا ويأثم المكلف بتركه ، الا انه ليس من الأركان ، بمعنى ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه . نعم لو ترك الوقوف رأسا ( « 3 » ) باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( « 4 » ) . م 3843 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( « 5 » ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( « 6 » ) وصح حجه فان تركه متعمدا فسد حجه . م 3844 : تحرم الإفاضة ( « 7 » ) من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متواليات ( « 8 » ) ، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه
--> ( 1 ) ( ) أما لو أفاق في بعض الوقت من حالة الاغماء فنوى الوقوف صح منه ذلك . ( 2 ) ( ) لمن لا يكون مضطرا بسبب التأخير في الوصول إلى عرفات . ( 3 ) ( ) أي لم يقف مطلقا في عرفات . ( 4 ) ( ) أي أن يتواجد في عرفات مع النية ولو في بعض الوقت الواجب ، فيتحقق الوقوف . ( 5 ) ( ) وهو التواجد في عرفات من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس . ( 6 ) ( ) الوقوف الاضطراري هو التواجد في عرفات بعض الوقت ليلة العاشر من ذي الحجة . ( 7 ) ( ) أي مغادرة عرفات . ( 8 ) ( ) أي أن يصوم الأيام الثمانية عشر بشكل متواصل .